responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 442

السابعة : يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع اجماعا نصا و فتوي .|1|

و الاجماع علي عدم صحة بيع النجس - علي فرض تحققه - منصرف الي صورة عدم وجود المنفعة المحللة العقلائية له، أو صورة وقوع البيع بقصد المنافع المحرمة كالاكل و نحوه من المنافع المتوقفة علي الطهارة .

و ما دل علي عدم صحة بيع المسلم للخنزير منصرف الي بيعه للاكل و نحوه علي نحو ما كان يصنعه الكفار و أهل الذمه . مضافا الي أن الخنزير اسم للحيوان الخاص ، ولو سلم صدقه بنحو المسامحة علي ميته أيضا فلا يصدق علي مثل جلده أو شعره . و مثله في هذا المجال عنوان الكلب أيضا، فتدبر.

7 - بيع الخمر

|1|قد قام الاجماع و أطبقت نصوص الفريقين علي حرمة بيع الخمر و فساده :

1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 311): "لا يجوز بيع الخمر، و به قال الشافعي .

و قال أبوحنيفة : "يجوز أن يوكل ذميا ببيعها و شرائها. دليلنا اجماع الفرقه . و أيضا روي عن عائشة أنها قالت : ان النبي 6 حرم التجارة في الخمر.

و روي عنه 6 أنه قال : "ان الذي حرم شربها حرم بيعها." و روي ابن عباس، قال : ان رسول الله 6 أتاه جبرائيل فقال : "يا محمد، ان الله لعن الخمر و عاصرها
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست