قال في مصباح الفقاهة : "ربما يتوهم أن بيع الدم لما كان اعانة علي الاثم فيكون محرما لذلك .
و فيه - مضافا الي ما سيأتي من عدم الدليل علي حرمتها - أن النسبة بينها و بين بيع الدم هو العموم من وجه، فانه قد يشتريه
الانسان لغير الاكل كالصبغ و التسميد و نحوهما، فلا يلزم منه اعانة علي الاثم بوجه .
و علي تقدير كونه اعانة علي الاثم فالنهي انما تعلق بعنوان خارج عن البيع فلا يدل علي الفساد."[2]أقول : أراد بذلك أن النهي ان تعلق بنفس عنوان المعاملة كان الظاهر منه الارشاد الي فساده . و أما اذا تعلق بعنوان آخر
فغايته وقوع الفعل محرما، و لا يدل علي فساد المعاملة . و سيجئ من المصنف البحث في آية التعاون، فانتظر.
[1] التذكرة 464/1، كتاب البيع، المقصد الاول، الفصل الرابع .
[2] مصباح الفقاهة 56/1.
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 286