وأما وطء البهيمة : فالاصل يقتضي عدم ايجابه به للغسل وقد نسب الي المشهور
أيضا.
وربما يتوهم شمول قوله (ع): "أدخله" أو "أولجه" لذلك مع صدق لفظ الفرج
أيضا ولاسيما علي قبلها.
وفيه : تحقق الانصراف عن مثل ذلك قطعا، هذا. ولكن الاحوط فيه أيضا ترتيب
آثار الجنابة .
وربما استفيد مما حكي عن المرتضي (ره) ادعاء الاجماع عليه، فقد حكي عنه في
"المختلف" أ نه قال في مسألة وطء المراءة في دبرها في جواب من تمسك لنفي
الغسل فيه بروايات "التقاء الختانين"،[1] قال : "علي ا نهم يوجبون الغسل بالايلاج
في البهيمة وفي قبل المراءة وان لم يكن هناك ختان فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر،
فاذا قالوا: البهيمة وان لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها
وكذلك من ليس بمختون في النساء..."،[2] فتدبر.
هذا كله مما يرتبط بباب الغسل، فلنرجع الي باب الصوم .
الوطء في الدبر يفسد الصوم ام لا؟
فنقول : الجماع في قبل المراءة يفسد الصوم بلا خلاف، ويدل عليه الاجماع
والكتاب [4] والسنة .[3]
[1] شرائع الاسلام 1 : 26 ; المعتبر 1 : 181 و 2: 654.
[2] مثل رواية محمد بن عذافر، راجع : وسائل الشيعة 2 : 185، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 9.
[3] مختلف الشيعة 1 : 168، المسالة 112.
[4] البقرة (2): 187; النساء (4): 43; المائدة (5): 6.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 99