responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 99
..........................................................................................

وأما وطء البهيمة : فالاصل يقتضي عدم ايجابه به للغسل وقد نسب الي المشهور أيضا.

وربما يتوهم شمول قوله (ع): "أدخله" أو "أولجه" لذلك مع صدق لفظ الفرج أيضا ولاسيما علي قبلها.

وفيه : تحقق الانصراف عن مثل ذلك قطعا، هذا. ولكن الاحوط فيه أيضا ترتيب آثار الجنابة .

وربما استفيد مما حكي عن المرتضي (ره) ادعاء الاجماع عليه، فقد حكي عنه في "المختلف" أ نه قال في مسألة وطء المراءة في دبرها في جواب من تمسك لنفي الغسل فيه بروايات "التقاء الختانين"،[1] قال : "علي ا نهم يوجبون الغسل بالايلاج في البهيمة وفي قبل المراءة وان لم يكن هناك ختان فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر، فاذا قالوا: البهيمة وان لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها وكذلك من ليس بمختون في النساء..."،[2] فتدبر.

هذا كله مما يرتبط بباب الغسل، فلنرجع الي باب الصوم .

الوطء في الدبر يفسد الصوم ام لا؟

فنقول : الجماع في قبل المراءة يفسد الصوم بلا خلاف، ويدل عليه الاجماع والكتاب [4] والسنة .[3]

[1] شرائع الاسلام 1 : 26 ; المعتبر 1 : 181 و 2: 654.
[2] مثل رواية محمد بن عذافر، راجع : وسائل الشيعة 2 : 185، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 9.
[3] مختلف الشيعة 1 : 168، المسالة 112.
[4] البقرة (2): 187; النساء (4): 43; المائدة (5): 6.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست