responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 328

فصل : في احكام القضاء

يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط، وهي : البلوغ، والعقل، والاسلام، فلا يجب علي البالغ ما فاته ايام صباه، نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره او بلغ مقارنا لطلوعه اذا فاته صومه، واما لو بلغ بعد الطلوع في اثنأ النهار فلا يجب قضاؤه وان كان احوط، |91| ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر او بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء، وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ، واما مع الجهل بتاريخ الطلوع ; بان علم ا نه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم ا نه كان قد طلع الفجر ام لا فالاحوط القضاء، ولكن في وجوبه اشكال، وكذا لا يجب علي المجنون ما فات منه ايام جنونه ;

عن المتعارف الي الافراد الشائعة، شائع في ابواب الفقه . وفي المقام يمتاز كل اربعة وعشرين ساعة من النهار، بدوران الشمس او الارض فيه دورا كاملا رحويا، بحيث ينطبق دائرة الافق فيه علي دائرة معدل النهار; وفي ليله ايضا تتحرك النجوم كذلك، فيمكن تشخيص المواقيت فيه، هذا. واما كون المدار بلد الشخص فلا وجه له بعد انتقاله منه الي موضع آخر يخالفه في الحكم، كما لا وجه لتعين آخر الافاق القريبة من القطبين او آفاق مكة والمدينة بلحاظ نزول الوحي فيهما. ولعل الاوسط ملاحظة اوسط الافاق، اعني مناطق خط الاستواء المتساوي فيها الليل والنهار دائما.

|91| الاحوط لمن بلغ قبل الزوال ولم يفطر ان يصوم، وان لم يفعل فالقضاء، ولا سيما ان نوي الصوم حين الفجر. وكذا في المجنون والمغمي عليه ان افاقا قبل الزوال ولما يفطرا.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست