نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 256
واطعام ستين مسكينا علي الاقوي ; وان كان الاحوط الترتيب، فيختار العتق مع
الامكان ومع العجز عنه فالصيام، ومع العجز عنه فالاطعام، ويجب الجمع |8| بين
الخصال ان كان الافطار علي محرم كاكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم
ونحو ذلك .
وعلي بن جعفر[1] ولكن الطائفة الاولي أكثر وأصح سندا وأوضح دلالة، فيمكن
حمل الاخيرة علي الاستحباب، ولو سلم تكافؤهما رجحنا الاولي بالشهرة ومخالفة
أكثر العامة . والحاصل أن الحق في المسألة هو التخيير، فتدبر.
في كفارة الجمع
|8| أفتي بذلك الصدوق في "الفقيه"[3] والشيخ في "التهذيبين"[2] وابن حمزة
في "الوسيلة"[4] وكثير من المتأخرين، ولكن الشيخ لم يتعرض للفرع في الكتب
الفتوائية ولا أحد من القدماء سوي من ذكر.
ويدل عليه رواية عبد السلام بن صالح،[5] ولا بأس بسندها وان نوقش فيه، وكذا
ما رواه الصدوق في "الفقيه" عن العمري (ره) قال فيه : وأما الخبر الذي روي فيمن
[1] الفقيه 2 : 72 / 309 ; وسائل الشيعة 10 : 46 - 47، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 5.
[2] مسائل علي بن جعفر : 116 / 47 ; وسائل الشيعة 10 : 48، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 9.
[3] الفقيه 2 : 73 / 317.
[4] تهذيب الاحكام 4 : 208، ذيل الحديث 604 ; الاستبصار 2 : 97 / 315.
[5] الوسيلة : 146.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 256