responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 160
وكذا ان كان متذكرا للصوم |73| ناسيا للغصب، وان كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل .

(مسالة 46): لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين ان يكون عالما بكونه مفطرا او جاهلا.|74|

(مسالة 47): لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل |75| ولا بالارتماس في الثلج .

(مسالة 48): اذا شك في تحقق الارتماس بني علي عدمه .|76|

الثامن : البقاء علي الجنابة عمدا|77| الي الفجر الصادق في صوم شهر رمضان او قضائه، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة علي الاقوي

|73| وكان صومه واجبا معينا والا صح غسله وبطل صومه .

|74| البطلان في الجاهل المركب مشكل وان كان أحوط، وسيأتي تفصيل المسألة .

|75| اذ المذكور في الروايات، هو الماء ولا يطلق علي الوحل والثلج .

|76| لاستصحاب العدم .

البقاء علي الجنابة ما يجب الامساك عنه / البقاء علي الجنابة

|77| كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، وقد أفتي بايجابه للقضاء والكفارة في "النهاية"[4] و "الخلاف"[3] و "الغنية"[2] و "المراسم"[1]

[1] مستمسك العروة الوثقي 8 : 271 - 273.
[2] النهاية : 154.
[3] الخلاف 2 : 222، المسالة 87 و 88 وراجع ايضا : 174، المسالة 13.
[4] غنية النزوع 1 : 139.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست