نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 160
وكذا ان كان متذكرا للصوم |73| ناسيا للغصب، وان كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح
الصوم دون الغسل .
(مسالة 46): لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين ان يكون عالما بكونه مفطرا او
جاهلا.|74|
(مسالة 47): لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل |75| ولا بالارتماس في الثلج .
(مسالة 48): اذا شك في تحقق الارتماس بني علي عدمه .|76|
الثامن : البقاء علي الجنابة عمدا|77| الي الفجر الصادق في صوم شهر رمضان او
قضائه، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة علي الاقوي
|73| وكان صومه واجبا معينا والا صح غسله وبطل صومه .
|74| البطلان في الجاهل المركب مشكل وان كان أحوط، وسيأتي تفصيل
المسألة .
|75| اذ المذكور في الروايات، هو الماء ولا يطلق علي الوحل والثلج .
|76| لاستصحاب العدم .
البقاء علي الجنابة ما يجب الامساك عنه / البقاء علي الجنابة
|77| كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، وقد أفتي بايجابه
للقضاء والكفارة في "النهاية"[4] و "الخلاف"[3] و "الغنية"[2] و "المراسم"[1]