responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 143
السابع : الارتماس في الماء،|48|

بعدم الوصول الي الحلق اذ الغبار مما يفر الطبع عنه يقتضي حصول الافطار في صورة الظن بالعدم أيضا فضلا عن الاحتمال .

نعم، يمكن جعل ذكر الكفارة قرينة علي عدم الشمول لصورة العلم أو الاطمينان بالعدم . هذا بناء علي الاستدلال بالرواية، وأما اذا صرفنا النظر عنها فمقتضي استصحاب عدم الدخول في الحلق عدم وجوب التحفظ مع الشك وعلي فرض الدخول حينئذ يدخل في الافطار الغير العمدي ، نظير ما يقال في مسألة وجوب التخليل وعدمه فيمن شك في خروج ما في الاسنان ونزوله في البطن .

اللهم الا أن يقال : عموم الدليل الدال علي مفطرية الاكل يشمل غير العامد أيضا، والقدر المتيقن مما خرج منه صورة التحفظ والقهر والنسيان فصورة الشك في الوصول الي الجوف أو الحلق مع عدم التحفظ باقية تحت العام .

وكيف كان : فالاحوط في المسألة هو التحفظ وترتيب أثر البطلان الا مع الاطمينان بالعدم، فتدبر.

الارتماس في الماءما يجب الامساك عنه / الارتماس في الماء

|48| الاحتمالات المتصورة في الارتماس بحسب الاخبار المختلفة ستة :

الاول : كونه مفطرا موجبا للقضاء والكفارة وهو المشهور بين القدماء وسيأتي نقل عبائرهم .

الثاني : كونه مفطرا موجبا للقضاء فقط وهو المحكي عن أبي الصلاح .[1]

[1] تهذيب الاحكام 4 : 214 / 621 ; وسائل الشيعة 10 : 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 1.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست