responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 125

(مسالة 18): اذا اوجد|29| بعض هذه الافعال لا بنية الانزال، لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه ايضا اذا انزل، واما اذا اوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للانزال ولا كان من عادته فاتفق ا نه انزل، فالاقوي عدم البطلان وان كان الاحوط القضاء، خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل .

الخامس : تعمد الكذب علي الله تعالي |30| او رسوله او الائمة - صلوات الله عليهم -

|29| مر حكمها في بحث الاستمناء.

حكم الكذب علي الله وعلي رسوله 6ما يجب الامساك عنه / تعمد الكذب علي الله و رسوله 6

|30| قد أفتي بمفطريته في "المقنع" و "الهداية" و "المقنعة" و "النهاية" و "الخلاف" و "الانتصار" و "الغنية"[1] وادعي عليه في الاخيرين الاجماع، وفي "الخلاف" نسبه الي الاكثر، ثم ادعي عليه الاجماع وهو عجيب والانسب نقل بعض العبائر:

ففي "الخلاف": "من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب علي الله أو علي رسوله أو علي الائمة (ع) متعمدا افطر وعليه القضاء والكفارة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك في الافطار ولزوم الكفارة معا، وبه قال المرتضي من أصحابنا والاكثر علي ما قلناه . دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولي سواء [ اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط]".[2]

[1] علل الشرائع : 379 / 1; وسائل الشيعة 10: 104، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 35، الحديث 4.
[2] المقنع : 188 ; الهداية : 188 ; المقنعة : 344; النهاية : 153 ; الخلاف 2 : 221، المسالة 85 ; الانتصار : 184 ; غنية النزوع 1 : 138.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست