responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 469

الورود في المسألة من طريق آخر:

و لو أبيت ما ذكرناه فلنا أن نشيد المطلب بطريق آخر، و محصله : أن خمس المال المخلوط بالحرام لعله يكون من قبيل الصدقات كما مر بيانه .

و خمس أرض الذمي أيضا يكون من قبيل الزكوات و يكون متعلقا بحاصل الارض لا رقبته كما مر.

و المعادن و الكنوز و ما في قعر البحار أيضا حيث انها من الانفال المختصة بالامام فالخمس فيها من قبيل حق الاقطاع المجعول من ناحية الامام لمن تصرف في ملكه و استخرجه، فلا يرتبط ببني هاشم بل هو بأجمعه للامام بما هو امام، أي للامامة و الحكومة الحقة .

و أما خمس الارباح فقد عرفت فيما مر احتمال كونه من الضرائب المرسومة من قبل الائمة المتأخرين (ع) لاحساس الاحتياج اليه بعد انقطاع أيديهم من الزكوات و الضرائب الاسلامية المشروعة من قبل الله - تعالي -، فهو أيضا يختص بالامام، و لذا أضافه في رواية ابن شجاع النيسابوري الي نفسه بقوله (ع): "لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته"، و عد في صحيحة أبي علي بن راشد حقا له (ع). {الوسائل ‌348/6، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2 و 3}.

و في الحدائق نقلا عن المنتقي في مقام الجواب عن الاشكالات الواردة علي صحيحة علي بن مهزيار الطويلة : احتمال اختصاص هذا الخمس بالامام و استظهاره من بعض أخبار الباب و من جماعة من القدماء، فراجع . {الحدائق ‌356/12}.

و يظهر من المحقق السبزواري في الكفاية و الذخيرة الميل الي كون الخمس بأجمعه للامام . {الكفاية 44/، و الذخيرة 486}.
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست