responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 444
..........................................................................................

هذا الخمس من أرض الجزية و يأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم ; أما عليهم في ذلك شئ موظف ؟ فقال : "كان عليهم ما أجازوا علي أنفسهم، و ليس للامام أكثر من الجزية ; ان شاء الامام وضع ذلك علي رؤوسهم و ليس علي أموالهم شئ، و ان شاء فعلي أموالهم و ليس علي رؤوسهم شئ" فقلت : "فهذا الخمس ؟" فقال : "انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله 6 {الوسائل ‌114/11، الباب 68 من ابواب جهاد العدو، الحديث 2}.

و روي الصدوق، قال : قال الرضا(ع): "ان بني تغلب أنفوا من الجزية و سألوا عمر أن يعفيهم، فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم علي أن صرف ذلك عنه رؤوسهم و ضاعف عليهم الصدقة، فعليهم ما صالحوا عليه و رضوا به الي أن يظهر الحق ." {الوسائل ‌116/11، الباب 68 من ابواب جهاد العدو، الحديث 6}.

و قد ظهر مما ذكرناه بطوله الاشكال في خمس رقبة الارض التي اشتراها الذمي من المسلم، بل الثابت هو الخمس في حاصلها بعنوان الزكاة، و علي ذلك تحمل الصحيحة و كثير من كلمات الاصحاب أيضا، فليس في المسألة اجماع و لا شهرة مقنعة، و الظاهر من كلمة الارض في تلك الاعصار كان أراضي الزراعة و التنمية لا مثل أراضي الدور و الدكاكين و نحوها لعدم الاهتمام فيها بأرضها، فتدبر.

السابع مما فيه الخمس :

الحلال المختلط بالحرام علي وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره، فيحل باخراج خمسه :

و قد أفتي بذلك في النهاية و الغنية و غيرهما بل ادعي عليه الاجماع و الشهرة :

قال في النهاية : "و اذا حصل مع الانسان مال قد اختلط الحلال بالحرام و لا يتميز له، و أراد تطهيره
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست