هذا الخمس من أرض الجزية و يأخذ من
الدهاقين جزية رؤوسهم ; أما عليهم في ذلك شئ موظف ؟ فقال : "كان عليهم ما أجازوا علي أنفسهم، و ليس للامام أكثر من
الجزية ; ان شاء الامام وضع ذلك علي رؤوسهم و ليس علي أموالهم شئ، و ان شاء فعلي أموالهم و ليس علي رؤوسهم
شئ" فقلت : "فهذا الخمس ؟" فقال : "انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله 6 {الوسائل 114/11، الباب 68 من
ابواب جهاد العدو، الحديث 2}.
و روي الصدوق، قال : قال الرضا(ع): "ان بني تغلب أنفوا من الجزية و سألوا عمر أن يعفيهم، فخشي أن يلحقوا بالروم
فصالحهم علي أن صرف ذلك عنه رؤوسهم و ضاعف عليهم الصدقة، فعليهم ما صالحوا عليه و رضوا به الي أن يظهر
الحق ." {الوسائل 116/11، الباب 68 من ابواب جهاد العدو، الحديث 6}.
و قد ظهر مما ذكرناه بطوله الاشكال في خمس رقبة الارض التي اشتراها الذمي من المسلم، بل الثابت هو الخمس في
حاصلها بعنوان الزكاة، و علي ذلك تحمل الصحيحة و كثير من كلمات الاصحاب أيضا، فليس في المسألة اجماع و لا
شهرة مقنعة، و الظاهر من كلمة الارض في تلك الاعصار كان أراضي الزراعة و التنمية لا مثل أراضي الدور و الدكاكين و
نحوها لعدم الاهتمام فيها بأرضها، فتدبر.
السابع مما فيه الخمس :
الحلال المختلط بالحرام علي وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره، فيحل باخراج خمسه :
و قد أفتي بذلك في النهاية و الغنية و غيرهما بل ادعي عليه الاجماع و الشهرة :
قال في النهاية : "و اذا حصل مع الانسان
مال قد اختلط الحلال بالحرام و لا يتميز له، و أراد تطهيره
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 444