نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 329
فصل في زكاة الغلات الاربع
و هي - كما عرفت - الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب . و في الحاق السلت - الذي هو كالشعير في طبعه
و برودته و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر له - اشكال |1| فلا يترك الاحتياط فيه . كالاشكال في العلس
- الذي هو كالحنطة - بل قيل : انه نوع منها، في كل قشر حبتان و هو طعام أهل صنعاء فلا يترك
الاحتياط فيه أيضا.
|1| قد مر منا مفصلا في البحث عما يجب فيه الزكاة ان المشهور بين أصحابنا عدم وجوب الزكاة فيما
تنبت من الارض الا في الغلات الاربع و به قال بعض العامة أيضا و نطق بذلك كثير من اخبارنا و قال أكثر
العامة بوجوبها في جميع الحبوب و به قال ابن الجنيد و يونس بن عبد الرحمن منا و يدل عليه أيضا اخبار
كثيرة حملها المفيد و الشيخ و من تابعهما علي الاستحباب و السيد المرتضي و صاحب الحدائق علي
التقية فان قيل بالوجوب في جميع الحبوب فلا محالة تجب في السلت و العلس أيضا.
و اما علي المشهور من عدم وجوبها في غير الغلات الاربع فهل تجب فيهما لكونهما من أصناف الحنطة و
الشعير أو لا لكونهما نوعين مستقلين أو لانصراف لفظ الحنطة و الشعير عنهما و لو اتحدا معهما ماهية و
حقيقة ؟ في المسألة خلاف بيننا.
ففي الخلاف و المبسوط و عن العلامة في بعض كتبه و ابن ادريس و الشهيدين و المحقق الثاني و الميسي
الوجوب .
و في الشرائع و المختلف عدم الوجوب بل عن كشف الالتباس و المفاتيح انه المشهور بل عن الغنية
الاجماع عليه و ان لم أتحقق النسبة اذ الاجماع في الغنية علي عدم الوجوب فيما عدا التسعة لا علي عدم
الوجوب في خصوص السلت و العلس فراجع .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 329