responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 147
لحم الخنزير او خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوز ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم . و نحوها خبره المروي عن المقنعة [1] .

فيظهر من ذلك ان البناء كان علي الحكم بملكيتهم لما يعتقدون مالكيتهم له علي حسب ضوابطهم كيف و الا عسر الامر علي المسلمين في معاملاتهم الدارجة مع الكفار و التوارث بينهم . و دعوي عدم حصول العلم غالبا بتعلق الزكاة بأموالهم واضحة الفساد.

و ما دل علي تحليل الخمس للشيعة فيما ينتقل اليهم ممن لايعتقد الخمس توسعة لهم يستفاد منه بالملاك تحليل الزكاة أيضا و قد قال (ع) في خبر يونس بن ظبيان او المعلي بن خنيس : "... و ان ولينا لفي أوسع فيما بين ذه الي ذه يعني ما بين السماء و الارض ..." [2] .

فراجع أخبار تحليل المناكح و المساكن و المتاجر تستأنس منها صحة ما ذكرناه و قد مر في أواخر المسألة السادسة عشرة عبارة المبسوط حيث قال : "فان اشتراها من الذمي بعد ذلك لم يجب عليه الزكاة لانه دخل وقت وجوب الزكاة و هو في ملك غيره" فراجع .

فصل في الاجناس التي تتعلق بها الزكاة

تجب الزكاة في تسعة أشياء|1|: الانعام الثلاثة - و هي الابل و البقر و الغنم - و النقدين - و هما الذهب و الفضة - و الغلات الاربع - و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب - و لا تجب فيما عدا ذلك الاصح |2|.

|1| بلاخلاف أجده فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمينين بل هو من ضروريات الفقه ان لم يكن من ضروريات الدين، و النصوص به مع ذلك متواترة كتواترها في أنه لاتجب فيما عدا ذلك، كذا في الجواهر.

و في التذكرة : "قد أجمع المسلمون عل ايجاب الزكاة في تسعة أشياء: الابل و البقر و الغنم و الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و اختلفوا فيما زاد علي ذلك".

و يأتي باقي العبارات في الحاشية التالية .

|2| في بداية المجتهد لابن رشد ما حاصله : "اما ما تجب فيه الزكاة من الاموال فانهم اتفقوا منها علي أشياء و اختلفوا في أشياء، اما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن : الذهب و الفضة اللتين ليستا بحلي ، و ثلاثة أصناف من الحيوان : الابل و البقر و الغنم، و صنفان من الحبوب : الحنطة و الشعير، و صنفان من الثمر: التمر و الزبيب و في الزيت خلاف شاذ. و اختلفوا اما من الذهب ففي الحلي فقط و ذلك انه ذهب فقهاء الحجاز: مالك و الليث و الشافعي الي انه لازكاة فيه اذا أريد للزينة و اللباس، و قال أبوحنيفة و أصحابه : فيه الزكاة ...، و اما ما اختلفوا فيه من الحيوان فمنه ما اختلفوا في نوعه و ما اختلفوا في صنفه، اما ما اختلفوا في نوعه فالخيل و ذلك ان الجمهور علي ان لازكاة في الخيل، و ذهب أبوحنيفة الي انها اذا كانت سائمة و قصد بها النسل ان فيها الزكاة أعني اذا كانت ذكرانا و اناثا...، و اما ما اختلفوا في صنفه فهي السائمة من الابل و البقر و الغنم من غير السائمة منها فان قوما اوجبوا الزكاة في هذه الاصناف الثلاثة سائمة كانت او غير سائمة و به قال الليث و مالك، و قال سائر فقهاء الامصار: لازكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة الانواع ...

[1] الوسائل ج 11 الباب 70 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1 و 2
[2] الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث 17
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست