نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 450
التشاور يكون المعيار هو ما يستقر عليه رأيه، و يكون هو المسؤول عنه، و لكن يمكن
في الدستور تضمين شرط في العقد، يلزمه في بعض الحالات بالاخذ بالرأي الاستشاري
لذوي الاختصاص .
10 - القضاء واستنباط الاحكام من المصادر الشرعية يقع علي عاتق المجتهدين،
و لكن يمكن الاستعانة بآراء الشعب في السلطات الثلاث مع رعاية الضوابط الشرعية .
الاستفادة من التجارب البشرية في الحكم
أمر الله تعالي النبي 6 في القرآن بمشاورة الناس : (و شاورهم في
الامر) .[1] و هذا يعني أن بقية الناس والحكام أولي و أجدر بهذا العمل حتي و ان كانوا
علي درجة عالية من النبوغ . و قد يعترض البعض و يقول : انه لو كانت الشوري والانتخاب
من قبل الامة مصدرا للولاية شرعا، لكان علي الشريعة الاسلامية تثقيف الامة و تنويرها
بالنسبة الي هذا الامر، و بيان حدوده و شرائطه و كيفياته . و يمكن أن يجاب علي هذا
الاعتراض بالقول : أولا - وردت توصيات حول مبدأ التشاور و أطراف المشاورة . ثانيا -
من ميزات الدين الاسلامي عدم تحديد الشوري والانتخاب بحسب الكيفية، و عدم
مواصفات الناخب كما و كيفا و غير ذلك، و عدم صوغهما في قالب معين، حيث أراد
الشارع بقاءها الي يوم القيامة و انطباقها علي مختلف الاعصار.[2] و بالاضافة الي ذلك،
فان أسلوب القرآن هو عدم الدخول في التفاصيل والجزئيات، فالقرآن لم يتطرق الي بيان
الجزئيات حتي في الاحكام العبادية مثل الصوم والصلاة .
لقد طرح الاسلام مبدأ الشوري و لزوم التشاور، و لكنه ترك كيفية ذلك الي عقلاء كل
قوم و في أي زمان، والغاية هي توظيف ثمرة العقل الجماعي لصالح المجتمع الاسلامي .
و لاشك في أن تجاهل التشاور ظلم للامة .
أما الاستفادة من تجارب الامم الاخري واستقاء العبر من تاريخ الاقوام المختلفة فهو
[1] سورة آل عمران (3)، الاية 159 .
[2] لمزيد من التفصيل، راجع : دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 548 فما بعدها.
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 450