نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 426
19 - الهبة، و هي تمليك شئ لشخص مجانا.
20 - الوقف، و هو تحبيس ملك ثابت و انفاق ريعه علي شخص أو أشخاص أو لعمل
آخر، كأن يوقف أرضا و يخصص ريعها و منافعها لمسجد أو حسينية أو مدرسة أو
للفقراء. ويقال للعين التي تحبس، "موقوفة" و يسمي الشخص الذي يوقفها "الواقف"
وتسمي الجهة التي ينفق عليها الريع "الموقوف عليه".
الاحكام العامة للمعاملات
الشروط العامة التي يجب توفرها في المعاملات والعقود هي :
1 و 2 - أن يكون طرفا المعاملة بالغين و عاقلين .
3 - البلوغ العقلي ، و هو أن تكون لديهما معرفة بالحدود المتعارفة للمعاملة التي
يقومان بها. و علي هذا الاساس، لاتصح معاملة السفيه، و هو الذي يصرف ماله عبثا، و
يقوم بأعمال غير عقلائية في نظر العرف .
4 - أن لا يكونا مجبرين .
5 - أن يكون لدي الطرفين اطلاع تام علي الشئ الذي تجري عليه المعاملة من
حيث المقدار والخصائص المهمة كالشكل، واللون، و كيفية التسليم و ما شابه ذلك،
بحيث لايبقي هناك لدي أي منهما غموض يؤدي الي الاختلاف لاحقا.
6 - أن لايكون الحاكم الشرعي قد منع أحدهما أو كليهما من التصرف في أمواله .
7 - أن يكونا مالكين للسلعة و عوضها، أو يكون بيدهما التصرف في المال كأب
الصغير، وجده، والوكيل في المعاملات .
8 - أن يتحقق عندهما قصد المعاملة .
أنواع البيع
يحصل البيع والشراء بواحد من الطرق التالية :
أ - البيع النقدي ، المعاملة النقدية هي ما لايشترط فيها مدة في تسليم البضاعة و عوضها.
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 426