responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 99

عنده الخليطان أو السدر خاصّة، صرف الماء في الغسل الأوّل مع قصده الوظيفة الفعليّة و ييمّمه للأخيرين؛ و إن لم يكونا عنده فيحتمل أن يكون الحكم كذلك و يحتمل قريباً وجوب صرفه في الثالث و التيمّم للأوّلين.

355 و طريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين، بأن ييمّم تيمّمين بدلًا عن الغسلين الأوّلين على الترتيب احتياطاً، ثم يغسل بالماء بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه الغسل الأوّل أو الثالث، ثم ييمّم تيمّمين بقصد الاحتياط، أحدهما بدلًا عن الغسل، الثاني و الآخر بدلًا عن الثالث. و إن كان عنده الكافور فقط، صرفه في الغسل الثاني و ييمّمه للأوّل و الثالث، و يحتمل صرفه في الأوّل و التيمّم للأخيرين؛ و الأحوط أن ييمّم أوّلًا بدلًا عن الغسل الأول ثم يغسل بماء الكافور قاصداً به ما هو الواقع من بدليّته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ثم ييمّم تيمّمين: أحدهما بدلًا عن الغسل بماء الكافور، و الثاني بدلًا عن الغسل بالماء الخالص.

و لو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين، فإن كان عنده الخليطان، صرفه في الأوّلين و ييمّمه للثالث، و كذا إذا كان عنده السدر خاصّة.

356 5 إذا كان الميّت مُحرِماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمحل، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغَسل الثاني، إلّا أن يكون موته بعد الطواف في العمرة أو الحجّ، و الأظهر كفاية طواف الزيارة في سقوط هذا الحكم عن المُحرِم، و كذلك لا يحنّط بالكافور.

357 6 إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثم ارتفع العذر، فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل و يعيده مع الخليط في الثاني مع رعاية الترتيب مع الإمكان و الإتيان بالبدل مع عدمه؛ و إن كان بعده، فالأقرب إلى الاحتياط جواز النبش إن لم يكن هتكاً، و إلّا فالمتّجه عدم الجواز، إلّا أن يخرج بسبب بعد الدفن، فيأتي بالواجب لولا التعذّر.

كفاية غسل الميّت عن الأغسال الأُخر

358 7 لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما، أجزأ عنها غسل الميّت،

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست