responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 565

الزمان والمكان؛ فلو تعدّى نوعاً أو كيفيّة، كان غاصباً وضامناً وعليه اجرة ما استوفاه من المنفعة بتمامها إن كانت مغايرةً للمعيّنة في العقد وإن كانت أقلّ منها قيمةً، وإلّا فبمقدار الزيادة عن الإذن.

1853 12 لو أعاره أرضاً للزرع أو الغرس، جاز له الرجوع مطلقاً وله إلزام المستعير بالقلع بلا أرشٍ مع عدم استفادة إذنٍ في العمل ولو من الإطلاق غير المنصرف عمّا فَعَل ومع استفادته كذلك؛ فمع الضرر والعسر المنفيين لا يجوز الرجوع؛ ومع عدمهما، فالأحوط التراضي في الغرس والزرع قبل الإدراك بدفع المالك قيمتهما أو دفع المستعير اجرة البقاء أو القلع ودفع الأرش؛ ولو تراضيا على القلع وأخذ الأرش الواقعي، فملاحظة التفاوت بين المقلوع والباقي بالاجرة لا تخلو من وجهٍ. والأظهر في إعارة الجدار إذا انتهى الإزالة إلى خراب بنائه مع عدم التصريح في العقد بذلك، أنّه لا يجوز له الإجبار على الإزالة ولو مع دفع الأرش وإن جاز له الرجوع وأخذ الاجرة بعده، والأظهر عدم جواز الرجوع المستلزم للضرر أو العسر المنفيّين، كما مرّ في نظيره.

المستعير أمين لا يضمن

1854 13 العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلّا بالتعدّي أو التفريط؛ نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعدٍّ ولا تفريط؛ كما أنّه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضّة ضمنها، اشترط فيها الضمان أو لم يشترط؛ وإن اشترط فيهما سقوط الضمان، انتفى وإن كان المشروط عدم الضمان مع التعدّي والتفريط.

1855 14 لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلّا بإذن المالك، فتكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلًا ونائباً عنه؛ فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك كما إذا جنّ بقيت العارية الثانية على حالها.

تلف العارية

1856 15 إذا تلفت العارية بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست