165 5 إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها على نحو يعدّ جزءاً منها و مسح عليها، و قد يمكن تبديلها بالغليظة الطّاهرة، فيجوز ذلك أيضاً.
الجرح المكشوف
166 6 الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غَسله، يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، فَغَسْل الأطراف المغسولة و مسح الممسوحة، لازم. و الأظهر كفايته مع الحرج، و الأحوط مع عدمه ضمُّ المسح علىٰ محل الجرح و لو بلا رطوبة ممكنة ثم وضع الجبيرة و عملها علىٰ ما مرّ ممّا لم يحصل بالمسح على البشرة.
الإضرار بلا جُرح و قرح
167 7 إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر، يتوضّأ بالميسور بالنحو المقرّر في الجرح المكشوف، و كذا في ما إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء، لكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح.
168 8 في الرمد الذي يضرّ به الوضوء، يتعيّن التيمّم مع العسر في الاحتياط المتقدّم مثله في الجرح المكشوف، و الاحتياط بالجمع بين الوضوء و التيمّم.
المانع الذي لا يمكن إزالته
169 9 إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه يكتفي بالمسح عليه؛ و الأحوط كونه علىٰ وجه يحصل به أقلّ مسمّى الغسل في موضعه، و أحوط من ذلك ضمّ التيمّم إليه.
170 10 الوضوء الجبيري رافع للحدث، لا مبيح فقط.
غسل صاحب الجبيرة
171 11 من كان علىٰ بعض أعضائه جبيرة و حصل له موجب الغُسل، مسَح على الجبيرة و غَسَل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة؛ و الأظهر جواز الارتماس مع المسح على المحلّ و اجتماعِ سائر الشروط، و الأحوط