responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 506

المبادرة إلى المقدّمات المتعارفة غير المنافية للفوريّة العرفيّة. ولا يمهل بنحو الإمهال في غيره. وتضرّر الشفيع مؤثّر مع مماثلته مع المشتري في تأدية خصوص الثمن، لا مع العجز أو المماطلة ونحوها.

بطلان الشفعة بالترك مع العلم والقدرة

1719 و الأظهر بطلان الشفعة بالترك مع العلم والقدرة بلا عذر، بل مع هذه القيود يحصل العلم نوعاً بالإغماض والإسقاط ويستكشف الرغبة عن الأخذ، بل يسقط حقّه في كلّ مقام يقدر على القول المذكور الدالّ على الأخذ مع دفع الثمن بالمباشرة أو التوكيل ولو كان إلى وكيل المشتري والقبض المناسب للمبيع؛ ومع ذلك تركه، وعذريّة الجهل بالحكم مثل الموضوع، لا يخلو عن الوجه؛ وكذلك الجهل بالفوريّة أو نسيان الموضوع أو الحكم.

حكم الترك مع العذر

1720 هذا إذا كانت المماطلة والتأخير بلا داعٍ عقلائي وعذر عقلي أو شرعي أو عادي، بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر عرفي عن مباشرة الأخذ والتوكيل فيه؛ ومن الأعذار عدم اطلاعه على البيع وإن أخبروه به إذا لم يكن المخبر ممّن يوثق به وكان المخبر عن البيع وسائر قيود الموضوع صبيّاً أو فاسقاً ولم يكن بعدد التواتر والاستفاضة المفيدة للعلم، بل من ذلك لو ترك الأخذ بها لتوهّمه كثرة الثمن فبان قليلًا أو كونه نقداً يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه، أو احتمل عدم إهماله في الترك بواسطة زيادة الثمن المخبر عنها، أو قال المشتري: «اشتريت الربع بخمسين» وفي الواقع اشترى النصف بمائة واحتمل أنّ عدم الاعتناء بقلّة مورد الشراء سبب لعدم الأخذ، فلا يسقط الشفعة في الواقع؛ ومن الأعذار مثل المرض مع عدم القدرة، أو كان محبوساً بحقّ واقعاً وعاجزاً عن الأداء وعجز مع المحبوسيّة عن مباشرة الأخذ بالشفعة أو التوكيل فيه مع علمه بفعليّة حقّه، بخلاف صورة القدرة على تأدية الحقّ الواجب الواقعي ولو لم يعترف به، أو كان محبوساً بالباطل وإن قدر على أداء غير المستحقّ،

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست