responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 488

التالية؛ ويجوز بيعه بعد انعقاد حبّه؛ سواء كان حبّه بارزاً كالشعير، أو مستتراً كالحنطة، منفرداً ومع اصوله قائماً وحصيداً، ولا يجوز على الأقرب بيعه بحبّ من جنسه، بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير، وهذا يسمّى بالمحاقلة المنهي عنها إذا كان المقصود الأصليّ بيع الثمرة وكان غيرها تابعاً وفي غير ذلك فعدم الجواز محلّ التأمّل والاحتياط، والأقوى عدم شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وبيع سنبل الشعير بالحنطة، وكذا غير الحنطة والشعير كالأرز والذرة والدخن وغيرها.

بيع الخضر

1676 13 لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان والبطّيخ ونحوها قبل ظهورها ويجوز بعد انعقادها وتناثر وردها لقطة واحدة أو لقطات معلومة. والمرجع في اللقطة إلى عرف الزرّاع وشغلهم وعادتهم؛ والأقرب الرجوع إلى عرف الزارعين أيضاً في ما يلتقط منها من الباكورة ولا يبعد الاعتبار بصدق الاسم مع كونها ممّا له منفعةٌ محلّلةٌ في دخولها في الملتقط وفي استقلالها في الالتقاط مع علم الطرفين بالخصوصيّات.

1677 14 إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق؛ ولا يضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة؛ كما لا يضرّ عدم تناهي عظمها كلّاً أو بعضاً وتناثر وردها؛ وكذا لا يضرّ انعدام ما عدا الاولى من اللقطات بعد ضمّها إليها.

1678 15 إذا كان الخضر ممّا كان المقصود منه مستوراً في الأرض كالجزر والشلجم والثوم فالجواز بصورة الصلح لا يخلو عن وجه، وكذا البيع في ما له علامةٌ ظاهرةٌ. نعم في مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً، فالوجه جواز بيعه منفرداً ومع أصوله.

1679 16 يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثمّ ينمو، كالرطبة والكرّاث والنعناع جزّة وجزّات معيّنة؛ وكذا ما يخرط، كورق التوت والحنّاء خرطة وخرطات. والمرجع في الجزّة والخرطة هو العرف والعادة، كما مرّ في اللقطة. ولا يضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه فيضمّ الموجود إلى المعدوم كانضمام الثمرة المتجدّدة في السنة أو في سنة اخرى مع الموجود.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست