responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 480

1650 2 إذا جعل الأجل شهراً أو شهرين، فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر بحيث يكون اليوم الأوّل أيضاً من الشهر تامّاً ولو بحسب قصدهما عدّ شهراً هلاليّاً أو شهرين هلاليّين، ولا ينظر إلى نقصان الشهر والتمام؛ وإن أوقعاها في أثناء الشهر، عدّ كلّ شهر ثلاثين يوماً على الأظهر.

1651 3 إذا جعلا الأجل إلى جمادي أو الربيع، حمل على أقربهما؛ وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة، حمل على الأقرب منهما، وحلّ بأوّل جزء من ليلة الهلال في الأوّل وبأوّل جزء من نهار اليوم في الثاني.

عدم جواز بيع المشتري سلفاً قبل حلول الأجل

1652 4 إذا اشترى شيئاً سلفاً، لم يجز بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع ولا على غيره، سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغيره، وسواء كان مساوياً له أو أكثر أو أقلّ. ويجوز بعد حلوله، على البائع وعلى غيره حتّى بجنس الثمن الغير المساوي للمبيع على الأقوىٰ على كراهة، بل الأحوط ترك التفاضل بالنسبة إلى ثمن البيع الأوّل إن كان بجنسه وبالقبض يزول الكراهة بلا احتياط.

1653 5 إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله؛ وإذا كان مثله فيهما يجب القبول كغيره من الديون، وكذا إذا كان فوقه من حيث الصفة إلّا مع اشتراط الصفة بحدّها في نقصها وكمالها. وأمّا إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب عليه قبول الزيادة.

حلول الأجل وعدم تمكّن البائع عن التسليم

1654 6 إذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البائع على أداء المسلم فيه لعارض من آفة أو عجز له من تحصيله أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من مكان آخر إلى غير ذلك من الأعذار حتّى انقضى الأجل، كان المسلم وهو المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه ورأس ماله وأن يصبر إلى أن يوجد ويتمكّن البائع من الأداء. وهل له إلزامه بقيمته الفعلية؟ قيل: نعم، وقيل: لا، والأوّل أظهر. وبالتراضي لا إشكال فيه، سواء زادت عن الثمن أو ساوت أو نقصت عنه.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست