145 و أمّا في الصورة الثانية، فيتوضّئان لكلّ صلاة على الأحوط في ما لم تقع صلاته خالية من الحدث و لو جزؤها الأوّل، أعني تكبيرة الإحرام، و يحتمل لزوم إيقاع بعض الصلاة خالياً من الحدث و لو مع الطهارة الترابيّة إن أمكن و لم يمكن التوضّي بلا حرج أو مانع آخر.
146 و كذا يجب التيمّم في ما إذا كان المحذور متوجّهاً نحو الطهارة المائيّة دون الترابيّة، لاستلزامه الفعل الكثير مثلًا، أو سائر المبطلات، و كذا إذا كان متطهّراً في أكثر صلاته إذا تيمّم، بخلاف الوضوء، و الأحوط إتيان صلاتين: إحداهما مع الطهارة المائيّة، و الأُخرى مع الترابيّة في الجملة، و لا يجوز أن يصلّيا صلاتين بوضوء واحد، فريضتين كانتا، أو نافلتين، أو مختلفتين، و الظاهر إلحاق مسلوس الريح بمسلوس البول في التفصيل المتقدّم.
147 4 يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن و نحوه، و يجب تبديله مع كلّ وضوء إن تنجّس، و تغييره في أثناء الصلاة إلّا إذا استلزم الفعل الكثير، و الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج و لا استلزام لترك التستّر اللازم تكليفاً و وضعاً، و يجب التحفّظ بما أمكن في المبطون أيضاً؛ كما أنّ الأحوط فيه أيضاً تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج.
148 5 لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما.
4- غايات الوضوء
149 غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله، من جهة كونه شرطاً لصحّته، كالصلاة؛ أو شرطاً لجوازه و عدم حرمته، كمسّ كتابة القرآن؛ أو شرطاً لكماله، كقراءة القرآن، أو لرفع كراهته، كالأكل في حال الجنابة، فإنّه مكروه و ترتفع كراهته بالوضوء، و قد يجب الوضوء لنذرٍ أو عهدٍ أو قَسَم.