responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 431

واقعة في زمان واحد؛ ومع انحفاظ تلك الوحدة المعتبرة في سائر المعاهدات العرفية، لا يلزم وحدة مكان المتعاهدين، ولا يضرّ الفصل القليل بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب.

اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول

1488 4 يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب والقبول؛ فلو اختلفا بأن أوجب البائع البيع على وجه خاصّ من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط وقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد، إلّا أن يكون شرط الالتزام في ضمن الالتزام البيعي بنحو تعدّد المقصود مع القرينة عليه من الطرفين؛ فتعلّق القبول بأصل العقد البيعي، كاف في صحّة البيع وإن لم يصحّ الشرط؛ فلو قال البائع: «بعت هذا من موكّلك بكذا» فقال الوكيل: «اشتريته لنفسي»، لم ينعقد. نعم لو قال: «بعت هذا من موكّلك» فقال الموكّل الحاضر الغير المخاطب «قبلت» لم يبعد الصحّة.

1489 و لو قال: «بعتك هذا بكذا» فقال: «اشتريت لموكّلي»، فإن كان الموجب قاصداً وقوع البيع للمخاطب بما هو هو وبنفسه لم ينعقد؛ وأمّا إذا كان قاصداً له أعمّ من كونه أصيلًا أو كونه نائباً ووكيلًا، صحّ وانعقد، بل الاقتصار علىٰ ما ذكره وعدم إظهار المخالفة بهذا الاختلاف يوجب الحمل على أنّ ما ذكره تمام ما قصده، كما هو الغالب في بيع الجزئيات ويصحّ البيع ولا يلزم السؤال عن القصد بعده.

1490 و لو قال: «بعتك هذا بألف» فقال: «اشتريت نصفه بألف» لا يبعد الصحّة لكشف الرضا من طريق الأولويّة، ولو قال: «اشتريت نصفه بخمسمائة» لم ينعقد. ولو قال: «اشتريت كلّ نصف منه بخمسمائة» فالظاهر الصحّة. ولو قال لشخصين: «بعتكما هذا بألف» فقال أحدهما «اشتريت نصفه بخمسمائة» لم ينعقد ولو قال كلٌّ منهما ذلك فالظاهر الصحّة.

1491 و لو قال «بعتك هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيّام»، فقال «اشتريت»، فإن فهم ولو من ظاهر الحال والمقام أنّه قصد شراءه على الشرط الذي ذكره البائع، صحّ وانعقد؛

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست