responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 428

الإكراه بحسب التكليف. هذا كلّه مع عدم إمكان التفصّي بغير الحرام وإن كان بترك استدامة الولاية إن كان اختياريّاً؛ كما أنّه إذا كان في ابتداء قبول الولاية عالماً بالإكراه على المحرّمات في البقاء، لا يجوز له القبول؛ فإن كان في أوّل الأمر مختاراً في عدم القبول فقبله مع الاختيار والعلم المذكور ثمّ صار مكرهاً على ظلم الغير، لا يجوز له الظلم وسائر المحرّمات بالإكراه. والإكراه والاضطرار في الدماء المحترمة، لا يسوّغ شيئاً، فإنّه لا تقيّة فيها.

حكم مأخوذات الحكومة

1480 18 ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي الخراجيّة جنساً أو نقداً وعلى النخيل والأشجار، يعامل معاملة ما يأخذه السلطان العادل في ما للعادل أخذه كمّاً وكيفاً؛ فتبرأ ذمّة الدافع عمّا كان عليه من الخراج الذي هو اجرة الأرض الخراجيّة. ويجوز لكلّ أحد شراؤه وأخذه مجّاناً وبالعوض والتصرّف فيه بأنواع التصرّف مع عدم العلم بالحرمة تفصيلًا أو ما هو كالتفصيل؛ بل لو لم تأخذه الحكومة وحوّل شخصاً على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحتال يحلّ له وتبرأ ذمّة المحول عليه عمّا عليه، لكنّ الأحوط خصوصاً في مثل هذه الأزمنة رجوع من ينتفع بهذه الأراضي ويتصرّف فيها في أمر خراجها وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شي‌ء إلى حاكم الشرع أيضاً.

1481 و الأظهر أنّ حكم السلطان المؤالف كالمخالف، وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى حاكم الشرع في الأوّل أشدّ. بل الأحوط في جميع ما مرّ الاحتيال المقدور في دفع الحقّ بقدره إليه أو بإذنه إلى أهله.

جواز تقبّل الأراضي الخراجيّة

1482 19 يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة ويضمنها من الحكومة بشي‌ء وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس وغيره أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة، كما يصنعه بعض الشيوخ والزعماء حيث يتقبّلون بعض الأراضي من الحكومة بضريبة‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست