responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 420

أخذ الاجرة على الواجبات

1461 18 يحرم أخذ الاجرة على ما يجب عليه فعله ولو كفائيّاً، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم إذا تعيّن عليه باعتبار عدم وجود عامل مجّاناً، مثل تجهيزات الأموات؛ وأمّا إذا لم يتعيّن عليه، فإنّه وإن كان إطلاق الفتاوى في التجهيزات، عدم الجواز، لكنّه لا يخلو من تأمّل إلّا إذا رجع الاستيجار في الفرض إلى الاستيجار في المكمّلات.

1462 نعم لو كان الواجب توصّليّاً كالدفن ولم يبذل المال لأجل أصل العمل، بل لأجل اختيار عمل خاصّ، لا بأس به؛ فالمحرّم أخذ الاجرة لأصل الدفن. وأمّا إذا اختار الولي مكاناً خاصّاً وقبراً مخصوصاً وأعطى المال للحفّار لحفر ذلك المكان الخاصّ، فالظاهر أنّه لا بأس به؛ كما أنّه لا بأس بأخذ الطبيب الاجرة للحضور عند المريض، وإن اشكل أخذها لأجل أصل المعالجة. هذا لو كان الواجب توصّليّاً لا يشترط فيه قصد القربة كالدفن؛ وأمّا لو كان تعبّديّاً يشترط فيه التقرّب كالتغسيل، فلا يجوز أخذ الاجرة عليه على أيّ حال.

1463 نعم لا بأس بأخذها على بعض الامور غير الواجبة، كما تقدّم في غسل الميّت. والأحوط في جميع ما مرّ قصد التبرّع في الإعطاء والأخذ.

وممّا يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام في المسائل المبتلى بها للعموم أو لخصوص المستعلم، فلا يجوز أخذ الاجرة عليه في صورة التعيُّن لانحصاره وعدم معلّم مجّاني. وأمّا تعليم الأطفال للقرآن فضلًا عن غيره من الكتابة وقراءة الخط وغير ذلك، فلا بأس بأخذ الاجرة عليه.

المراد من أخذ الاجرة على الواجبات 1464 و المراد بأخذ الاجرة على الواجبات أخذها على ما وجب على نفس الأجير؛ وأمّا ما وجب على غيره ولا يعتبر فيه المباشرة، فلا بأس بأخذ الاجرة عليه حتّى في العبادات التي يشرع فيها النيابة، حيث إنّ الاجرة تكون في قبال النيابة عنه، فلا بأس بالاستئجار للأموات في العبادات، كالحجّ والصوم والصلاة.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست