و كذلك إذا كان موجوداً و كان ملتفتاً إليه سابقاً و شكّ بعد الوضوء في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، و كذا إذا علم بوجود الحاجب و شك في أنّه كان موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده، فيحكم في جميع هذه الصور بصحّة الوضوء.
122 نعم لو علم أنّ شيئاً ما كان موجوداً في حال الوضوء ممّا يمكن أن لا يصل الماء تحته و قد يصل و قد لا يصل كالخاتم، و قد علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل، أو علم أنّه لم يحرّكه، و مع ذلك شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا، فالأظهر عدم وجوب الإعادة، نعم هو الأحوط.
الشكّ في تطهير العضو النجس بعد الوضوء
123 14 إذا كان بعض محالّ الوضوء نجساً، فتوضّأ و شكّ بعده في أنّه طهَّره قبل الوضوء أم لا، يحكم بصحّة وضوئه، و لكن يبنىٰ علىٰ بقاء نجاسة المحلّ، فيجب غَسله للأعمال الآتية.
السادس: المباشرة في الوضوء
124 و منها: المباشرة اختياراً في أفعال الوضوء و أمّا في مقدّماته، فلا بأس بإعانة الغير. و مع الاضطرار جاز بل وجبت الاستنابة، فيوضّئه الغير و ينوي هو الوضوء، و إن كان الأحوط نيّة الغير أيضاً. و في المسح، لا بدّ أن يكون بيد المنوب عنه و إمرار النائب؛ و إن لم يمكن، أخَذَ الرطوبة التي في يده و مسح بها؛ و الأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم لو أمكن و لم يكن في التيمّم ذلك المحذور، أو كان أقلّ.
السابع: الترتيب
125 و منها: الترتيب في الأعضاء فيقدّم تمام الوجه على اليد اليمنىٰ، و هي على اليسرىٰ، و هي علىٰ مسح الرأس، و هو علىٰ مسح الرجلين، و لا يجب الترتيب في مسحهما بتقديم اليمنىٰ. نعم الأحوط وجوباً عدم تقديم اليسرىٰ على اليمنىٰ.