responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 392

1376 4 العنبر إذا اخرج بالغوص، جرى عليه حكمه ونصابه دينار، وإن اخذ على وجه الماء أو الساحل، ففيه تأمّل والأظهر عدم الخمس فيه إلّا من جهة الاستفادة والأحوط عدم اعتبار النصاب ولا استثناء مئونة السنة في إخراج الخمس، بل هو الأظهر.

1377 5 إخراج الخمس في الغوص بعد إخراج ما يغرمه عليه وكذا في الكنز بل يقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج.

5- ما يفضل عن المئونة

1378 «الخامس» ما يفضل عن مئونته له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات، بل وسائر التكسّبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاج أو ارتفاع قيمة مع البيع وقبض الثمن الغير المصروف في المئونة اللائقة، أو غير ذلك ممّا يدخل تحت مسمّى التكسّب، ويجب الخمس في جميع الاستفادات على الأحوط، وإن لم يدخل تحت مسمّى التكسّب.

1379 و على هذا فيتعلّق على الأحوط بنحو الهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لم يحتسب والموصى به والمنذور له وحاصل الوقف خاصّاً كان أو عامّاً؛ والأحوط تعلّقه بالمهر وعوض الخلع، لا مطلق الميراث. وفي ما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مئونة السنة، فالوجوب هو الأحوط وكذا في الصدقات المملّكة، والأقرب العدم في ما كان تملّكه مشروطاً بالفقر، إلّا أن يصل إلى حدّ الغنى بنحو سائغ، فيخمّس ما زاد عن مئونة السنة على الأحوط، نعم يجب الخمس في نمائها إذا نمت في ملكه.

ما ارتفع قيمتة السوقيّة

1380 1 إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو أدّى خمسها وارتفعت قيمتها السوقيّة، لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها إقتنائها والانتفاع بمنافعها ونمائها؛ وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست