1363 «الأوّل» ما يغتنم قهراً من أهل الحرب، الذين يستحلّ دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم، إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه، كالأرض ونحوها على الأظهر؛ وأمّا ما اغتنم بالغزو من غير إذنه، فإن كان في حال الحضور والتمكّن من الاستيذان من الإمام، فهو من الأنفال، وسيأتي أنّها للإمام؛ وأمّا ما كان في حال الغيبة وعدم التمكّن من الاستئذان منه، فالأحوط بل الأقوى، وجوب الخمس فيه، سيّما إذا كان للدعاء إلى الإسلام؛ وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة؛ وأمّا ما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة وبالربا والدعوى الباطلة ونحوها، فالظاهر عدم وجوب إخراج الخمس، وإن كان الأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة، فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة وغيرها، لكن الأقوى خلافه. ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة، بلوغها عشرين ديناراً. نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة.
ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلّق الخمس به،