responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 383

وبحسب حقة اسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالًا حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال؛ وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا نصف من إلّا خمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال.

4- وقت وجوبها

1358 مبدأ وقت الوجوب، هلال شوّال، كما مرّ، أي إدراك ما قبل الهلال مع الشروط السابقة على نحو الاستمرار؛ والأحوط عدم الدفع ليلة العيد قبل الفجر؛ وكذا الأحوط تقديم المصلّي صلاة العيد أداءها عليها، وهو موسّع إلى الزوال لغير المصلّي؛ فإن أدّاها بعد الزوال، نوى الوظيفة الفعلية، لا الفطرة المؤدّاة، فإن خرج وقت الفطرة وكان قد عزلها، دفعها لمستحقّها؛ وإن لم يعزل ولم يؤدّ مع الإمكان، فالأحوط قضاؤها وإن كان الأظهر عدم الوجوب.

1359 1 لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان، بل فيه أيضاً على الأحوط. نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ثم احتسابه عليه فطرة عند طلوع فجر العيد مع بقاء الشرائط في المعطي والآخذ.

عزل زكاة الفطرة

1360 2 يجوز عزل الفطرة، وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها مع نيّة القربة بعنوان زكاة الفطرة في وقت مخصوص؛ ولو عزل أقلّ منها، اختص الحكم به إن كان أداء الأقل جائزاً، وبقي البقية غير معزولة، ولو عزلها في الأزيد كان مشتركاً بينه وبين الزكاة. وعلى كلّ حال إن خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحق، خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات، وإن كان يضمنه مع التعدّي والتفريط في حفظه، كسائر الأمانات. والتأخير غير الجائز في الأداء مع وجود المستحقّ، موجب للضمان، بل الأحوط الضمان في التأخير الجائز الغير الواجب أيضاً.

1361 3 يجوز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق، وتأخيرها كذلك، لكنّ الضمان في هذه الصورة أحوط، كما مرّ في زكاة المال.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست