responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 363

زمان غير الأغلب نادراً بالإضافة إليه ونادراً في نفسه مع فرض تساوي الأمرين في الإنماء؛ والأحوط لزوماً التوزيع إن كان الأغلب ما فيه نصف العشر؛ وإن تساويا بحيث لم يتحقّق الإسناد المزبور بل يصدق أنّه سقى بهما، ففي نصفه، العشر؛ وفي نصفه الآخر، نصف العشر. ولا يبعد محاسبة الثلث والثلاثين في صورة التثليث وهكذا إلى أن يغلب أحدهما بالنحو المذكور؛ ومع الشكّ، فالواجب الأقلّ والأحوط الأكثر.

1285 1 الأمطار العادية في أيّام السنة، لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلّا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما.

1286 2 لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه، يجب العشر على الأحوط؛ وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بل وكذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض اخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه.

3- ما تستحبّ فيه الزكاة

الأوّل: زكاة مال التجارة

1287 «الأوّل» مال التجارة، وهو المال المملوك بعقد المعاوضة بقصد الاكتساب والتجارة به؛ والأظهر عدم تعلّق الزكاة بالمملوك بالهبة أو الإرث، وإن قصد التجارة به، وإن كان الأحوط التعلّق من حين قصد التجارة، أي يكفي في الدخول في هذا العنوان قصد التجارة بذلك المال، على الاحتياط المذكور؛ فلو ملك مالًا بالمعاوضة أو غيرها قاصداً به الاقتناء أو الصرف في مئونته ثمّ بدا له أن يكتسب به، فحكمه حكم الموهوب المذكور.

ويشترط فيه أمور:

1288 أحدها: بلوغه حدّ النصاب، وهو نصاب أحد النقدين في النّصاب الأوّل والثاني، فلا زكاة في ما لم يبلغ حدّه.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست