والكلام في من تجب عليه الزكاة، وفي ما تجب فيه، وفي من تصرف إليه، وفي أوصاف المستحقّين لها:
1- من تجب عليه الزكاة
ما يشترط فيه
1 يشترط في من تجب عليه الزكاة امور:
الأوّل: البلوغ
1215 أحدها: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ.
نعم إذا اتّجر له الوليّ الشرعي، استحبّ له إخراج الزكاة من ماله؛ كما أنّه يستحبّ له أيضاً إخراجها من غلاته، ويستحب إخراج الزكاة من مواشيه والمتولّي لإخراجها الوليّ، لا الطفل؛ وفي صورة غيبته، الحاكم الشرعي، وإلّا فعدول المؤمنين.
والمعتبر، البلوغ أوّل الحول في ما اعتبر فيه الحول، وفي غيره البلوغ وقت التعلّق.
الثاني العقل
1216 ثانيها: العقل، فلا تجب في مال المجنون، بل يستحبّ إخراج الزكاة من ماله، كالطفل إذا اتّجر له الوليّ، والأحوط، الاقتصار على النقدين. والمعتبر، العقل في تمام الحول في ما اعتبر فيه الحول، وحال التعلّق في ما لم يعتبر فيه كالبلوغ، فإذا عرض الجنون في ما يعتبر فيه الحول ولو في زمان قصير يقطع الحول، بخلاف النوم.