responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 333

ولابأس في المندوب قبل مضيّ يومين في العدول إلى اعتكاف آخر، ويكون العدول قطعاً للمعدول عنه، وشروعاً في الآخر.

قطع الاعتكاف

1197 3 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، وبعد تمامهما يجب الثالث، بل يجب الثالث لكل اثنين على نحو ما تقدّم. وأمّا المنذور، فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً وإلّا فكالمندوب.

اشتراط اتصال الأيّام

1198 4 لابدّ من كون الأيّام الثلاثة متّصلة، ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما أشرنا إليه؛ فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام منفصلة أو من دون الليلتين، لم ينعقد إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي؛ وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة ولم يقصد الاعتكاف اللغوي، بل المعهود عند المتشرّعة. نعم لو لم يقيّده به، صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين.

1199 5 لو نذر اعتكاف شهر، يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً، ولا تلزم زيادة يوم في الآخر وإن كانت أحوط.

اشتراط وحدة المسجد

1200 6 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد؛ فلا يجوز أن يجعله في مسجدين، إلّا إذا كان لهما الوحدة الاتّصالية أرضاً وإن كانا متعدّدين إحداثاً وفصلًا بباب وجدار؛ ولا تأثير لقصد أحدهما في نيّته مع هذه الوحدة على الأظهر؛ فإنّه كقصد الاعتكاف في بيت من بيوت مسجد واحد؛ كما لاعبرة بالزيادة على المسجد إذا لم تكن من المسجد وإن اتّصل به.

ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة لخوف أو هدم ونحو ذلك، بطل؛ ولكن إذا كان عروض المانع بعد يومين، وجب القضاء في مسجد جامع آخر؛ وإن كان واجباً بنذر، وجب الاستيناف في آخر في ما كان النذر متعلّقاً بوحدة المسجد ولم يكن الاعتكاف منذوراً كليّاً أو معيّناً بحسب الزمان.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست