responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 326

الفصل السابع أقسام الصوم

1178 و هي أربعة: واجب، ومندوب، ومكروه، ومحظور.

فالواجب من الصوم ستّة: صوم شهر رمضان؛ وصوم الكفّارة؛ وصوم القضاء؛ وصوم دم المتعة في الحجّ؛ وصوم النذر والعهد واليمين ونحوها؛ وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف.

1- صوم الكفّارة

وهو على أقسام:

ما يجب مع غيره

1179 منها: مايجب مع غيره، وهي كفّارة قتل العمد، فإنّه تجب فيها الخصال الثلاث وكفّارة من أفطر في شهر رمضان على محرّم على الأحوط.

ما يجب بعد العجز عن غيره

1180 ومنها: مايجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ؛ فإنّ وجوب الصوم فيهما، بعد العجز عن العتق.

وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان؛ فإنّ الصوم فيها، بعد العجز عن الإطعام، وهي إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من طعام؛ فإن لم يمكنه، صام ثلاثة أيّام؛ وكفّارة اليمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام؛ وكفّارة المحرم صيد المُحرم النعامة؛ فإنّها صيام ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن البدنة؛

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست