و الكلام في: واجباته، و شرائطه، و موجباته، و غاياته؛ و أحكام الخلل.
1- واجبات الوضوء
ألف: غَسل الوجه
79 1 الواجب في الوضوء، غَسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و القدمين.
و المراد بالوجه: ما بين قصاص الشعر و طرف الذَّقَن طولًا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضاً؛ فما خرج عن ذلك، لا يجب غَسله في مستوي الخلقة، أي المتناسب وجهه مع يديه.
نعم، يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور، مقدّمةً لتحصيل اليقين بغَسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ.
اشتراط الغَسل من الأعلى في الوضوء
80 2 يجب أن يكون الغَسل من أعلى الوجه، بل تجب على الأحوط رعاية صدق الغَسل من الأعلى عرفاً في تمام الحدّ الواجب من الوجه و اليدين، و لا يجوز الغسل منكوساً. نعم لو ردَّ الماء منكوساً و لكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه، جاز في تمام الواجب من الوجه على الأحوط، كما مرّ.
غسل اللحية و الشعر
81 3 لا يجب غَسل ما استرسل من اللحية؛ و أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فإنّه