responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 258

ذوي الأعذار

912 12 الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلّا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو اليأس من زواله أو خاف مفاجاة الموت.

عدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة

913 13 لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء و إن كان الأحوط تقديمها عليها مطلقاً. و أمّا استحباب تقديم الفائتة على الحاضرة في سعة وقت الحاضرة، فيمكن أن يختلف باختلاف العوارض و مرجّحات التقديم أو التأخير؛ بل إذا شرع في الحاضرة قبلها، جاز له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول.

جواز النافلة لمن عليه القضاء

914 14 يجوز لمن عليه القضاء، الإتيان بالنوافل، كما يجوز الإتيان بها أيضاً بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة و إن كان بغير الرواتب.

الجماعة في القضاء

915 15 يجوز الإتيان بالقضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً، بل يستحب ذلك، و لا يجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم.

قضاء الولد الأكبر عن الوالدين

916 16 يجب على الوليّ و هو الولد الأكبر قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض و نحو ذلك. و الأحوط إلحاق الوالدة بالوالد، و ما تركه عمداً بما تركه لعذر، بل لا يترك الاحتياط في الثاني. و الظاهر أنّه يجب عليه أيضاً قضاء ما أتى به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتبر فيه. و إنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه وليّاً.

917 و لا يجب على البنات و لا على غير الولد الأكبر من الذكور، و لا على الذكور من سائر الأقارب كالأب و الأخ و العمّ و الخال و إن كان أحوط. و إذا مات الولد الأكبر بعد والده، لا يجب على من دونه في السّنّ من إخوته.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست