responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 244

855 9 لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فلمّا أتى بالرابعة تيقّن أنّه حين الشكّ لم يأت بالثالثة لكن يشكّ في أنّه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين، يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين و الثلاث فيعمل عمله.

عروض أحد الشكوك على العاجز للقيام

856 10 من كان عاجزاً عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة، الظاهر أنّ صلاته الاحتياطيّة القياميّة التعيينيّة تصير جلوسيّة و ما كانت جلوسيّة بالتعيين تبقى على حالها. و أمّا الجلوسية التخييريّة التي تكون بدلًا عن القياميّة فهي متعيّنة حينئذٍ؛ ففي الشك بين الاثنتين و الثلاث أو الشك بين الثلاث و الأربع، تتعيّن ركعتان جالساً. و في الشك بين الاثنتين و الأربع يتعيّن ركعتان جالساً؛ و في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ركعتان جالساً ثم ركعتان أُخريان جالساً، و الأحوط إعادة الصلاة في الصورة الاولىٰ مع استمرار العجز.

عدم جواز القطع في الشكوك الصحيحة

857 11 لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها، بل يجب في كلّ منها العمل علىٰ وظيفته. نعم لو أبطل صلاته ثم استأنفها، صحّت صلاته المستأنفة و إن كان آثماً في الإبطال.

الغفلة عن الشكّ الباطل و تبيّن الصحّة

858 12 في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتمّ الصلاة ثم تبيّن له الموافقة للواقع، ففي الصحّة و عدمها، وجهان، الأظهر الصحّة.

الشكّ في الركعات في مواطن التخيير

859 13 لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات، الأحوط عدم الاكتفاء بها. و هذا في ما لم يكن الشك فيه مبطلًا، كما في الثلاثيّة و الثنائيّة و الأولتين؛ و يمكن التصحيح في غيرها مع قصد الوظيفة الصلاتية و إن قصد القصر بنحو تعدّد المقصود بلا حاجة إلى قصد العدول و الاحتياط في الإعادة بعد الإتمام.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست