responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 235

بطلت صلاته. و أمّا زيادة القيام الركني، فلا تتحقّق إلّا مع زيادة الركوع؛ و مع احتماله، فلا يترك الاحتياط بالإعادة بعد الإتمام. و أمّا النيّة فبناء على أنّها الداعي، لا يتصوّر زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها. و أمّا زيادة غير الأركان سهواً، فلا تبطل الصلاة و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط، كما سيأتي.

النقص في الصلاة و المراد من تجاوز المحلّ

817 2 من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً و لم يذكره إلّا بعد تجاوز محلّه، فإن كان ركناً بطلت صلاته، و إلّا فصلاته صحيحة و لا شي‌ء عليه إلّا سجود السهو علىٰ ما يأتي تفصيله و قضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ من صلاته إن كان المنسيّ التشهّد أو إحدى السجدتين، و لا يقضى من الأجزاء المنسية غيرهما كما يأتي. أمّا إذا ذكر الجزء المنسيّ في محلّه، تداركه و إن كان ركناً و أعاد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه بعده.

و المراد بتجاوز المحلّ الدخول في ركن بعده أو يكون محل إتيان المنسيّ فعلًا خاصّاً و قد جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع، و السجود إذا نسيه و تذكّر بعد رفع الرأس منهما.

[حكم النسيان]

نسيان الركوع أو القراءة و الذكر

818 فمن نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتّى دخل في الركوع من الركعة الثانية، بطلت صلاته، بخلاف ما لو نسي الركوع و تذكّر قبل أن يدخل في السجدة الأُولىٰ أو نسي السجدتين و تذكّر قبل الركوع رجع و أتى بالمنسيّ و أعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتّب عليه. و لو نسي الركوع و تذكّر بعد الإتيان بالسجدة الاولىٰ، فالأحوط أن يرجع إلى المنسيّ و يعيد الصلاة بعد إتمامها مع سجدة السهو. و من نسي القراءة و الذكر أو بعضهما و ذكر قبل أن يصل إلى حدّ الراكع، تدارك ما نسيه و أعاد ما فعله ممّا هو مترتّب بعده؛ و كذا لو نسي الترتيب في‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست