responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 211

اتّصال الموضوع عليه في المساجد مع صدق تعدّد السجود برفع الرأس.

و المراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر و طرف الأنف الأعلى طولًا، و ما بين الجبينين عرضاً.

736 2 الأحوط، الاعتماد على الأعضاء السبعة، فلا يجزي مجرّد المماسّة، و لا تجب مساواتها في الاعتماد، كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفّين و سائر أصابع الرجلين مع الإبهامين على الأظهر، و إن كان الأحوط في حال الاختيار استقلال السبعة في وضع الثقل بلا شريك.

737

بعض الواجبات الأُخر

و منها: وجوب الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع، إلّا أنّ هنا يبدّل «العظيم» ب‌ «الأعلى» في التسبيحة التامّة الكبرى.

و منها: وجوب الطمأنينة بمقدار الذكر نحو ما سمعته في الركوع. و تحقّق السجود بلا توقّف و مكث أصلًا، مشكل. و مع العجز عن مطلق الطمأنينة، فالأحوط تكرار الصلاة إحداهما الصلاة مع الإيماء الصحيح.

و منها: وجوب كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمامه. نعم لا بأس بتعمّد رفع ما عدا الجبهة منها قبل الشروع في الذكر مثلًا ثم وضعه حاله فضلًا عن السهو، من غير فرق بين كونه لغرض كالحكّ و نحوه، و بدونه إذا لم يصل إلى حدّ من الكثرة يكون ماحي الصورة.

و منها: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، من الأرض أو ما ينبت منها غير المأكول و الملبوس علىٰ ما مرّ في مبحث المكان.

و منها: رفع الرأس من السجدة الأُولى معتدلًا مطمئناً، كما سمعته في رفع الرأس من الركوع.

تساوي موضع الجبهة مع الموقف

و منها: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه؛ فلو ارتفع أحدهما على الآخر لم تصحّ الصلاة، إلّا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست