موارد الجهل بالغصبيّة و الاضطرار و الإكراه و أمثالها
أمّا الجاهل بالغصبيّة و المضطرّ و المحبوس بباطل و الناسي، فصلاتهم و الحالة هذه صحيحة، إلّا مع الجهل بالحكم عن تقصير مع عدم تمشّي القربة و على الأحوط مع تمشّيها.
و الأظهر لحوق الناسي للحكم بالناسي و الجاهل بموضوع الغصب في الحكم بالصحّة.
و الأحوط تأخير الصلاة إلى آخر وقتها للمحبوس و المضطرّ و ذوي الأعذار مع رجاء التمكّن و ارتفاع العذر إلى آخر الوقت.
و المكره و خائف تلف النفس بسبب الخروج من ملك الغير، بحكم المحبوس. و تصرّفات المحبوس بباطل، جائزة مع الاقتصار على الأُمور العاديّة المشتركة بين حال الصلاة و غيرها نوعاً؛ و الأظهر اعتبار عدم إمكان الخروج من المكان في صحّة صلاة المختار لا كون الحبس بباطل، أو بحق كان المحبوس عاجزاً عن أدائه. و صلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام و ركوع و سجود.
الأرض المغصوبة المجهول مالكها
649 2 الأرض المغصوبة المجهول مالكها، لا تجوز الصلاة فيها و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، إلّا إذا كان المالك محصوراً، فلا تجوز الصلاة إلّا بإذن المحصورين مع إمكان الوصول إليهم، و إلّا فهو كغير المحصور و كذا في الأرض المشتركة إلّا بإذن جميع الشركاء.
650 3 لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب على الأظهر بناء على عدم صحّة الصلاة في المكان المغصوب، و في الخيمة المغصوبة و الدار التي وقع غصب في بعض سؤرها إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحاً.
المدار في جواز التصرّف في ملك الغير
651 4 المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير، على إحراز رضائه و طيب نفسه و إن لم يأذن صريحاً بأن علم ذلك بالقرائن و شاهد الحال.