الالتحاف أو التدثّر بالحرير المحض محل تأمّل، لكن الأظهر الجواز، بخلاف الارتداء و الاتّزار.
الثوب غير المتمحّض في الحرير
و لا بأس بالصلاة في الثوب المكفوف بالديباج و لا في غير المتمحّض في الإبريسم، و لا بكون زرّ الثياب و أعلامها منه. و الأظهر جواز كون الرقاع و الخيوط و القياطين من الحرير المحض، و إن كان الأحوط الاجتناب عن الزائد عن المتعارف في عصر صدور الروايات عن الصادقين 8، فلعلّه لم يكن الكفّ في ذلك الزمان أزيد من أربعة أصابع، و لم يكن الرقاع متعارفاً من الحرير المحض في ثوب لم يكن حريراً محضاً.
642 15 قد عرفت أن المحرَّم لبس الحرير المحض، أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره، فلا بأس بالممتزج. و المدار، على صدق مسمّى الامتزاج الذي به يخرج عن المحوضة و لو كان الخليط بقدر العشر إذا لم يكن مستهلكاً بحيث يصدق الحرير المحض. و يشترط في الخليط من جهة صحّة الصلاة فيه كونه من جنس ما يصحّ الصلاة فيه، فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه و إن كان كافياً في رفع حرمة اللبس.
لباس الشهرة
643 16 لبس لباس الشهرة و إن كان حراماً لكن لا يضرّ لبسها بالصلاة، و حرمة ما يختصّ بالنساء للرّجال و بالعكس في مورد الانفكاك عن لباس الشهرة، محلّ تأمّل.
لبس المشكوك كونه حريراً أو ذهباً
644 17 لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره، يجوز لبسه و الصلاة فيه، و كذا الحال في ما شكّ في أنّه من الحرير أو غيره؛ و لو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج، فالأحوط ندباً الاجتناب عنه.
645 18 لا بأس بلبس الصبيّ الحريرَ، فلا يحرم على الوليّ إلباسه و لا يجب عليه نزعه منه، لكن صحّة صلاته فيه محلّ تأمّل.