responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 166

الفصل العاشر أحكام الأواني

حكم ما في أيدي الكفّار

590 1 أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية؛ و كذا كلّ ما في أيديهم من اللباس و الفرش و غير ذلك؛ نعم ما كان في أيديهم من الجلود، محكومة بالنجاسة إذا علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة و لم يعلم تذكية الحيوان و لم يعلم سبق يد مسلم عليها، و لم يثبت ذلك بحجّة؛ و كذلك الحال في اللحوم و الشحوم التي في أيديهم بل في سوقهم، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.

ما يحرم استعماله من الأواني و أواني الخمر

591 2 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها؛ و كذا الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة في ما يشترط فيه الطهارة أو غيره على الأحوط.

و يجوز استعمال أواني الخمر بعد التطهير بالغسل لظاهرها على ما ذكر في محله و إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف، و لا تضرّ نجاسة الباطن مع السراية ما لم يعلم بالوصول في ما بعد إلى الظاهر المغسول، و اللّازم تطهير الداخل و مورد الاستعمال من الظاهر، و المحرَّم نفس استعمالها و تناول المأكول أو المشروب مثلًا منها، دون المأكول و المشروب؛ فلو أكل منها طعاماً مباحاً في نهار شهر رمضان، لا يكون مفطراً بالحرام و إن ارتكب الحرام من جهة التناول منها و استعمالها.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست