responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 139

صورة تعذّر الباطن، و لا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً، و لا المسح بأحدهما، و لا بهما على التعاقب، و لا بهما علىٰ وجه لا يصدق المسح بتمامهما.

فرض عدم إمكان الضرب بالباطن

494 2 لو تعذّر الضرب و المسح بالباطن، الأحوط الجمع بين وضع الباطن و ضرب الظاهر و المسح بهما؛ و إذا تعذّر أحد اليدين، فالأظهر الضرب و المسح بظاهر المتعذّر و باطن غير المتعذّر؛ و الأحوط الجمع في مسح الجبهة بهذه الكيفيّة المذكورة و بباطن غير المتعذّر أيضاً.

نجاسة بعض الأعضاء

495 و لا ينتقل إلى الظاهر لو كان الباطن متنجّساً بغير المتعدّي و الحاجب و تعذّرت الإزالة و التطهير، بل يضرب بهما و يمسح؛ نعم مع التعدّي إلى الصعيد و لم يمكن التجفيف، ينتقل إلى الظاهر حينئذٍ، و الأحوط الجمع بين الضرب و المسح بالظاهر و الضربِ و المسحِ بغير موضع الجراحة من الباطن لو لم يكن فيه محذور آخر من تنجيس المواضع الطاهرة من محالّ التيمّم، و هذا في صورة عدم استيعاب النجاسة المتعدّية لجميع الباطن، و كذا الحكم في الحائل الذي بحكم الجبيرة و لو احتمالًا.

496 و إن لم يمكن تجفيف الماسح المتنجّس بالمتعدّي و لكن يمكن حبسه عن السراية بشدّة مع خرقة، يحتاط بالجمع. و في صورة الحيلولة و عدم إمكان التطهير بضرب الباطن أوّلًا مع حيلولة الخرقة ثم رفع الحائل، الأحوط الجمع بين التيمّم بالظاهر و بين مثل تيمّم صاحب الجبيرة.

و في صورة نجاسة الظاهر بحائل أو الحائل الغير النجس، الأحوط الجمع بين مسحه و تيمّم مقطوع الكفّ إذا لم يمكن التطهير أو رفع الحائل.

497 و يحصل الاحتياط في صورة تعذّر المسح بالباطن لجراحة، بوضع الحائل الطاهر،

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست