484 2 إذا شك في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به، فإن علم بكونه تراباً في السابق و شكّ في استحالته إلىٰ غيره، يجوز التيمّم به؛ و إن لم يعلم حالته السابقة، يتيمّم بما في المرتبة اللّاحقة من الغبار و الطين لو كانت و الاحتياط حسن، و إلّا يحتاط بالجمع بين التيمّم به و الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه.
485 3 لا يجوز التيمّم بالخزف و الجصّ و النورة بعد الإحراق مع التمكّن من التراب و نحوه؛ و أمّا مع عدم التمكّن، فالأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منها و بين الغبار أو الطين الذين هما مرتبة متأخّرة؛ و أمّا مع فرض الانحصار، فالأحوط الجمع بينه و بين الإعادة أو القضاء.
التيمّم بالنجس و المغصوب و الممتزج
486 4 لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس و إن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً، بخلاف مستصحب الطهارة دون مستصحب النجاسة؛ و لا بالمغصوب مع فعليّة الحرمة و كون الضرب داخلًا في التيمّم، أو خروجه مع عباديّته إلّا إذا أُكره على المكث فيه كالمحبوس أو كان جاهلًا؛ و لا بالممتزج بغيره مزجاً يخرجه عن إطلاق اسم التراب، فلا بأس بالمستهلك؛ و لا الخليط المتميّز الذي لا يمنع شيئاً يعتدّ به من باطن الكفّ بحيث ينافي صدق الاستيعاب.
حكم المشتبه 487 و حكم المشتبه هنا بالمغصوب و لم يكن تعبّد خاصّ بعدم غصبيّة أحدهما المعيّن، حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء و الغسل، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار و المشتبه بالممتزج مزجاً ينافي الصّدق، فإنّه يتيمّم بالطّرفين فيهما و إن لم نقل به في المائين.
العلم الإجمالي بنجاسة ماء و تراب 488 و لو كان عنده ماء و تراب و علم بنجاسة أحدهما و طهارة الآخر فعلم بالتّكليف