و كيفيتّها علىٰ ما في الخبر المزبور: أن يقرأ في الأُولىٰ «فاتحة الكتاب» مرّة، و «قل هو اللّٰه أحد» مرّتين، و في الثانية «فاتحة الكتاب» مرّة و «ألهاكم التكاثر» عشر مرّات، و بعد السلام يقول: «اللّهم صلِّ علىٰ محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان ابن فلان»، فيبعث اللّٰه من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب و حلّة و يوسّع في قبره من الضيق إلى يوم يُنفخ في الصور، و يُعطى المصلّي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، و ترفع له أربعون درجة.
455 و علىٰ رواية أُخرى: يقرأ في الركعة الأُولىٰ «الحمد» و «آية الكرسي» مرّة، و في الثانية «الحمد» مرّة و «إنّا أنزلناه» عشر مرّات، و يقول بعد الصلاة: «اللّهمَّ صلِّ علىٰ محمّدٍ و آل محمّد و ابْعث ثوابَها إلى قبر فلان».
و إن أتى بالكيفيّتين كان أولىٰ، و تكفي صلاة واحدة عن شخص واحد؛ و ما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد و الأربعين غير وارد. نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع، و الأحوط قراءة «آية الكرسي» إلىٰ «هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ»^.
[فرع] الاستيجار في صلاة ليلة الدفن
456 و في جواز الاستيجار و أخذ الأُجرة علىٰ هذه الصلاة، إشكال؛ و الأظهر الجواز في ما يعود نفعه إلى المستأجر أو الجاعل بسائر شروطهما ممّا لا يجب عيناً على العامل. و الأحوط البذل بنحو العطيّة و الإحسان و تبرّع المصلّي بالصلاة؛ و الظاهر أنّ وقتها تمام الليل، و إن كان الأولى إيقاعها في أوّله.