صحيحة بحسب تقليد المصلّي أو اجتهاده فاسدة عند غيره بحسبهما من غير علم بالفساد، فلا يلزم الإعادة.
414 6 يجب أن تكون الصلاة، قبل الدفن، لا بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن فسادها، لا يجب؛ و إن استلزم، الهتك لا يجوز نبشه لأجل الصلاة؛ بل يصلّى علىٰ قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال و غيره ما لم تمض مدّة تلاشي فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميّت، و إن خرج بسبب بعدُ، فالأحوط إعادتها؛ بل من لم يدرك الصلاة على من صلّى عليه قبل الدفن، يجوز له أن يصلّي عليه بعده إلى يوم و ليلة؛ و إذا مضى أزيد من ذلك، ففي استحبابها تأمّل، و لا مانع من إتيانها برجاء المطلوبيّة إلى ثلاثة أيّام.
تكرار صلاة الميّت
415 7 يجوز على الأظهر تكرار الصلاة على الميّت، على كراهية في صورة اتّحاد الصّلاتين في الخصوصيّات، إلّا إذا كان الميّت ذا شرف و منقبة و فضيلة، كما حكى في الصلاة علىٰ «حمزة» و «فاطمة بنت أسد» و «سهل بن حنيف» تغمّدهم اللّٰه برحمته و رضوانه.
تزاحم وقت الفريضة مع صلاة الميّت
416 8 إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة، فإن لم تزاحم الصلاة عليها مع الفريضة من جهة سعة وقتها و لم يخش من الفساد على الميّت لو أخّرت صلاته، تخيّر بينهما؛ و الأفضل تقديم صلاته برجاء مطلوبيّة التقديم، إلّا إذا زاحمت مع وقت فضيلة الفريضة، فترجّح عليها بالاختصاص بالتّوقيت الاستحبابي مع الاشتراك في الفورية الاستحبابيّة.
و يجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميّت من الفساد لو أُخّرت صلاته؛ كما أنّه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف، على الميّت؛ و أمّا مع الخوف عليه و ضيق وقت الفريضة فإن أمكن صونه عن الفساد بالدفن