responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 108

388 و منها: التربيع، بمعنى أن يحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة، و الأفضل أن يبتدئ بمقدم السرير من طرف يمين الميّت فيضعه على عاتقه الأيمن، ثمّ يحمل مؤخّره الأيمن علىٰ عاتقه الأيمن، ثم مؤخّره الأيسر علىٰ عاتقه الأيسر، ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر و يضعه علىٰ عاتقه الأيسر.

389 و منها: أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو مغيّراً زيّه علىٰ وجه آخر حتّى يُعرف.

و يكره الضحك و اللعب و اللهو، و وضع الرداء لغير صاحب المصيبة؛ و الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار حتّى أنّه نهي عن السلام على المشيّع؛ و تشييع النساء الجنازة حتّى للنساء؛ و الإسراع في المشي علىٰ وجه ينافي الرفق بالميّت، سيّما إذا كان بالعدو، بل ينبغي الوسط في المشي، و اتباعها بالنار و لو بمجمرة إلّا المصباح في الليل، و القيام عند مرورها إذا كان جالساً إلّا إذا كان الميّت كافراً فيقوم لئلّا يعلو على المسلم.

6- الصلاة على الميّت

من يُصلّى عليه و من لا يصلّى عليه

390 يجب الصلاة على كلّ مسلم و إن كان مخالفاً للحقّ على الأقوىٰ، و لا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ و من حكم بكفره ممّن انتحل بالإسلام كالنواصب و الخوارج و الغلاة إلّا المرتدّ الملّي التّائب المقبول توبته و للتّأمّل في كل تائب محكوم بالطّهارة مجال، فالاحتياط المناسب في محلّه.

391 و من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين يلحق بهم، و كذا لقيط دار الإسلام؛ و أمّا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يمكن تولّده منه، ففيه تأمّل ان لم يكن إجماع على اللحوق و الأحوط كونه بحكم المسلم كما مرّ في الغسل.

392 و أطفال المسلمين حتّى ولد الزنا منهم، بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست