responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 68

و ثانيا: تقدّمت رواية بيّاع السابري.

قوله: «و أما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا».

أقول: أراد في الجواب من المعاملة اللازمة، اللزوم بحسب الاقتضاء، المتفرع على الصحة، و على ذلك يلائم قوله ما صرّح به في (الغنية) من أن الإيجاب و القبول من شرائط صحة البيع، أي هو بيع لكن ليس بصحيح شرعا.

قوله: «و دعوى أن البيع الفاسد ليس عندهم بيعا، قد عرفت الحال فيها).

أقول: هذا دفع لما يتوهم من أن جعل الإيجاب و القبول من شرائط الصحة، يستلزم عدم صدق البيع على الفاقد، فيتمّ دعوى الإجماع المذكور.

و تقريب الدفع ما تقدّم من أنه لو كان موضوعا للصحيح لم يجز التمسك بالإطلاقات، مع أنه يتمسك بها.

الاستدلال بآية التجارة عن تراض:

قوله: «و مما ذكر يظهر وجه التمسك بقوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ

أقول: الآية المباركة مع صدرها هكذا:

لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و أكل المال عبارة عن أخذه لنفسه، و لعله استعارة تخييلية من أجل تشبيه المال بالمأكول و إثبات لازمه.

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست