responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 198

و أمّا خيار العيب فيجري بالإضافة إلى الإرث دون الردّ، لعدم كون المبيع قائما بعينه من دون فرق بين حصول التلف أو التصرّف، و سواء كان حصول أحدهما قبل ظهور العيب أو بعده.

و أمّا خيار الغبن فيثبت لو ظهر الغبن بعد التصرّف و التلف، و بالفسخ تلزم غرامة المثل أو القيمة.

و أمّا لو ظهر الغبن قبلهما فلا خيار حيث لا بيع، و حينئذ فهل يحدث الخيار بعد حصول واحد منهما بلحاظ تماميّة البيع عنده، أو لا؟ فيه إشكال، بناء على أن مدرك هذا الخيار هو قاعدة لا ضرر، فإنّه قد كان له الترادّ قبل أن يتمّ البيع و لم يفعل، فهو مقدم على ضرر نفسه، فلا يشمله دليل لا ضرر.

نعم إن قلنا بأن الإقدام على الضرر لا يمنع عن شمول القاعدة أو قلنا بأن مدرك خيار الغبن هو اشتراط تساوي العوضين في الماليّة و الخيار خيار تخلّف الشرط، فلا مانع من حدوثه.

و أمّا سائر الخيارات فكل ما لم يكن التلف و التصرف مسقطا له، يحدث بحصول واحد منهما على النقل، و يكشف من الحدوث على الكشف، و كلّ ما كان شي‌ء منهما مسقطا له، فلا مجال لحدوثه، سواء قلنا بالنقل أو الكشف، فليتدبّر جيّدا.

هل يلحق بالمعاطاة القول الفاقد لبعض الشروط؟

قوله: «الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة و العامة بما إذا تحقّق إنشاء التمليك أو

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست