responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 163

قلت: نعم، و لكن لا مجرى حينئذ لأصالة السلطنة، فإنها- على ما قدّمناه- من آثار التعبّد ببقاء الملكيّة، و التعبّد به من لوازم عدم بدلية العين الموجودة عن التالف، فيتعارض مع معارضة، فإن التعارض بين الشيئين يسري إلى لوازمهما و آثارهما، و على هذا فحيث لم يمكن التعبّد ببقاء الملكيّة لم يكن إجراء أصالة السلطنة.

قوله: «مضافا إلى ما قد يقال من أن عموم الناس مسلّطون على أموالهم يدلّ على السلطنة على المال ..»

أقول: أراد بذلك سقوط أصل البراءة بهذا الدليل، ليسلم أصالة بقاء السلطنة عن المعارض.

و لكن كيف يعقل دلالة ذلك على أخذ المال بعد التلف، فانّ الموضوع هو المال المضاف بالفعل الى المالك، و قد سقطت هذه الإضافة بالتلف، فإن النسبة تنعدم بانعدام طرفها، و حدوث إضافة جديدة بين المالك و بين بدل التالف يحتاج الى دليل آخر غير هذا الدليل، لاستحالة أن يثبت الحكم موضوعه، و لعلّ الشيخ الأنصاري (قده) أشار بقوله (فتدبّر) الى هذا المعنى.

3- لو كان أحد العوضين دينا في الذمة:

قوله: «و لو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين، فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته، فيسقط عنه».

أقول: لا حاجة الى الحكم بمالكيّة من في ذمّته، ثمّ تفريع السقوط عليه، فإنه يتمّ المقصود و إن كان السقوط مترتّبا على البيع‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست