responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 126

المالك، و وضع الفلوس قبوله لنفسه.

أو يقال: إن وضع المتاع في ذلك المكان إنشاء لبيعه من كل من يأخذه و يضع الفلوس، و يتعين هذا الكلي في شخص الآخذ، و يكون أخذه أو وضعه الفلوس قبولا، و يصار إلى صحة ذلك بأنه لا يشترط في المعاطاة ما يشترط في البيع القولي.

أقول: إن قامت السيرة على حصول الملكية في مثل ذلك فهو، و إلا فلا محيص من المصير إلى الإباحة المالكية.

و أما إثبات الإباحة الشرعية- مستقلا و تعبدا- مع عدم قيام السيرة فلا وجه له أصلا.

الصورة الرابعة: أن لا يكون هناك إعطاء و أخذ، و لا وصول و إيصال، فيتقاولان على مبادلة شي‌ء بشي‌ء من غير إيصال، و المصنف لم يستبعد صحته مع صدق البيع عليه.

و احتمل شيخنا الأستاذ وجها خامسا، و هو أن يكون مال كل منهما تحت يد الآخر، و يتسببان إلى التمليك و التملك، بإبقاء المال على ما هو عليه.

نظرة في هذه الصور:

أما الصورة الأولى: و هي التعاطي من الطرفين فإمّا أن لا يكون الثمن معينا في الخارج، أو يكون معينا، فعلى الأول: يكون الإعطاء تمليكا بالعوض و الأخذ تملكا له كذلك، و ذلك هو القبول، و يكون ما في الذمة عوضا، و ما يدفعه- و لو نقدا- وفاء لذلك.

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست