responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجمعة نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 255

[الشّرط الخامس: الجماعة فلا تقع فرادى و هي شرط الابتداء، لا الانتهاء]

[الشّرط الخامس]: الجماعة فلا تقع فرادى (1) و هي شرط الابتداء، لا الانتهاء (2)


طبقه- إذ يمكن أن يكون المقصود الحثّ على مجي‌ء الإمام عند الأذان، و عدم التأخير إلى فراغهم عنه، أو بيان أنّه لا يقطع الأذان بمجي‌ء الإمام للخطبة، بل لا بدّ له من الصّبر إلى الفراق، أو جواز التّأخير عن أوّل الظّهر بمقدار فراغ المؤذّنين من الأذان، فالاستحباب المذكور غير واضح. و لذا لم يذكر في الرّوايات الواردة في آداب الخطبة و الخطيب، نعم لا بأس بذلك رجاء.

ففي الجواهر: فلا تصحّ ابتداء فرادى، إجماعا بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، كما اعتراف به في المعتبر و التّذكرة و المنتهى و الذّكرى على ما حكي عن بعضها [1].

أقول: يدلّ على ذلك الكتاب و السّنة.

أمّا الكتاب: فإنّ الظّاهر من مساق الآيات الواردة في سورة الجمعة، هو الحثّ على الاجتماع خلف رسول اللّه 6.

و أمّا السّنّة فمثل صحيح زرارة عن أبي جعفر 7 «قال: إنّما فرض اللّه عزّ و جلّ على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ في جماعة و هي الجمعة» [2]. و صحيح عمر بن يزيد و فيه: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة» [3] إلى غير ذلك. فراجع.

و يدلّ عليه أيضا اشتراط العدد، فإنّه أخصّ من اشتراط الجماعة، و كذا الاشتراط بالسّلطان العادل على القول به مطلقا، أو في زمان بسط اليد. فالمسألة من الواضحات، لا ينبغي تطويل الكلام. و المقصود من الإشارة إلى بعض الأدلّة، هو الرّجوع إليها في بعض موارد الشّكّ الّتي تأتي التعرّض لها إن شاء اللّه تعالى بعد ذلك.

الظّاهر أنّ مرادهم أنّه ليس كذلك على الإطلاق، من جهة ورود الدّليل على‌


[1] الجواهر، ج 11، ص 242.

[2] وسائل الشيعة ج 5 ص 2 ح 1 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة.

[3] وسائل الشيعة ج 5 ص 9 ح 10 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة.

نام کتاب : صلاة الجمعة نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست